ابراهيم اسماعيل الشهركاني

442

المفيد في شرح أصول الفقه

غير العقاب على عصيان وجوب ذي المقدمة . ولذا نجد إن من ترك الواجب بترك مقدماته لا يستحق أكثر من عقاب واحد على نفس الواجب النفسي ، لا إنه يستحق عقابات متعددة بعدد مقدماته المتروكة . وأما ما ورد في الشريعة من الثواب على بعض المقدمات مثل : ما ورد من الثّواب على المشي على القدم إلى الحج أو زيارة الحسين « عليه السلام » ، وإنه في كل خطوة كذا من الثواب فينبغي - على هذا - أن يحمل على توزيع ثواب نفس العمل على مقدماته باعتبار أن أفضل الأعمال أحمزها ، وكلما كثرت مقدمات العمل وزادت صعوبتها كثرت حمازة العمل ومشقته ، فينسب الثواب إلى المقدمة مجازا ثانيا وبالعرض ، باعتبار أنها السبب في زيادة مقدار الحمازة والمشقة في نفس العمل ، فتكون السبب في زيادة الثواب ؛ لا إن الثواب على نفس المقدمة ( 1 ) .